السيد محمد تقي المدرسي
27
فقه العقود (أصول عامة)
بوسائل غير مشروعة " كتجارة الخمور أو المخدرات أو المواد الغذائيةالفاسدة أو اللحوم المحرمة " أو كان لأهداف محرمة " كالعملالاقتصادي بهدف الإضرار بالغير ، أو تخريب الاقتصاد في سوقالمسلمين " . 5 - ولعل أفضل المكاسب ما يكون أنفع للمجتمع وللفرد نفسه ، وهو يختلف بالطبع حسب الظروف الزمانية والمكانية ، فقد تكونالزراعة هي الأفضل في ظروف وبلاد معينة ، وقد تكون التجارة فيظروف أخرى ، وقد يكون الإنتاج الصناعي وما شاكل . 6 - وقد صرحت الروايات بأن العمل الزراعي هو أحب إلى اللَّهعز وجل ، مما يدل على استحباب انتخابه ، ولكن مع الأخذ بعينالاعتبار سائر الجهات في معرفة الأفضلية . 7 - ينبغي لكل من يقوم بنشاط اقتصادي " سواء كان عملًاتجارياً ، أو نشاطاً صناعياً ، أو حرفة بسيطة " أن يركز سعيه على طلبالرزق بالوسائل المشروعة المحللة ، ويحذر من خطر اللهاث وراءالربح دون الاهتمام بمشروعيته ، ولا يتحقق ذلك إلّا عبر معرفةالأحكام الشرعية التي تتعلق بنشاطه لكي يعصم نفسه من الوقوع فيالحرام ، لذلك يجب تعلم هذه الأحكام الشرعية بقدر الحاجة . 8 - ولا يجب أن تكون معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية عن طريق الاجتهاد الشخصي في مصادر الشريعة ، بليجوز أن يكون ذلك - تماماً كما هو الشأن في العبادات - عن طريقالتقليد الصحيح للفقيه الجامع للشرائط .